للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغلول. كما امتنع عن الصلاة على قاتل نفسه. وعلى المديون وأمرهم بالصلاة عليه أولاً حتى كفله أبو قتادة رضي الله عنه فدل الحديثان على سنية ترك الإمام الأعظم وإمام كل قرية وهو واليها في القضاء الصلاة على قاتل نفسه عمدا. والغال من الغنيمة. قال أحمد ما نعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه.

ولو صلى عليهما الإمام فلا بأس كبقية الناس اختاره ابن عقيل وغيره وذكره في الفروع اتفاقا. وقال الشيخ: وإن تركهما أئمة الدين زجرًا فهو أولى. وإن صلى يرجو رحمة الله ولم يكن في الامتناع مصلحة راجحة فيحسن. وإن امتنع في الظاهر ودعا في الباطن فحسن. وأما من سواهما من سائر العصاة كالسارق والشارب والمقتول قصاصا أو حدًّا ونحو ذلك فيصلى عليهم. كما أن على سائر المسلمين أن يصلوا على موتى المسلمين كما دل عليه الحديثان وغيرهما.

وقال النووي وغيره مذاهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم. ومحدود. ومرجوم. وقاتل نفسه .. وولد الزنا. ونحوهم لقوله "صلوا على من قال لا إله إلا الله" المراد عاملا بمقتضاها. فلو قالها وأشرك لم تنفعه ولم يجز الصلاة عليه.

(وعن عائشة قالت صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ابني بيضاء في المسجد" رواه مسلم) وفي رواية سهيل وأخيه يعني سهلا

<<  <  ج: ص:  >  >>