(ولهما عن أبي هريرة مرفوعًا من شهد الجنازة حتى يصلى عليها) وللبخاري من "شيع" وفي لفظ "من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها" وفي لفظ لمسلم "من خرج مع جنازة من بيتها حتى يصلى عليها (فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان) وللبخاري "فإنه يرجع بقيراطين" ولمسلم "ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من الأجر كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع كان له قيراط".
فدل على أنه لا يستحق الأجر المذكور إلا من صلى عليها وتبعها حتى تدفن، قال ابن القيم كان مجموع الأجر الحاصل على تجهيز الميت من حين الفراق إلى وضعه في لحده وقضاء حق أهله دينار مثلاً فللمصلي عليه قيراط من هذا الدينار والذي يتعارفه الناس من القيراط أنه نصف السدس فإن صلى عليه وتبعه كان له قيراطان منه هما سدسه وعلى هذا فيكون نسبة القيراط إلى الأجر الكامل بحسب عظم ذلك الأجر الكامل في نفسه وكلما كان أعظم كان القيراط منه بحسبه، اهـ. ولا سيما بحسب الإخلاص والمشقة.
ولما كان المتعارف به حقيرًا نبه الشارع على عظم القيراط الحاصل لمن فعل ذلك لما (قيل) له (وما القيراطان) أي الحاصلان لمن شهد الجنازة حتى يصلى عليها وتبعها حتى تدفن (قال مثل الجبلين العظيمين) ولمسلم "كل قيراط مثل أحد"