للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمتبع. وتراعى المصلحة والحاجة اتفاقا. فإن خيف عليه من الإسراع مشي به الهوينا.

ولا ينبغي الإبطاء في شيء من حالاتها من غسل ووقوف عند القبر. وقال ابن القيم وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب. وأخبر عليه والسلام بالعلة في الإسراع فقال (فَإِنْ تَكُ) أي الجنازة والمراد به الميت (صالحة) ولفظ الترمذي خيرًا أي ذات خير (ف) ـهو (خير تقدمونها إليه) أي فأسرعوا به حتى يصل إلى تلك الحالة الطيبة.

(وإن تك سوى ذلك) ولفظ الترمذي وغيره وإن تك شرا (فشر تضعونه عن رقابكم متفق عليه) وفي لفظ وإن كان غير ذلك وللطبراني من حديث ابن عمر يقول إذا مات أحدكم فلا تحبسوه. وأسرعوا به إلى قبره قال الحافظ إسناده حسن. وتقدم حديث "لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله" وفيها المبادرة بتجهيز الميت ودفنه. وفيه دلالة على أن حمل الجنازة يختص بالرجال للإتيان فيه بضمير الذكور.

(وعن المغيرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال الراكب يمشي خلف الجنازة) قال الخطابي لا أعلمهم يختلفون أن يكون خلفها ولأن سيره أمامها يؤذي متبعها وقال النخعي كانوا يكرهونه وكره جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ركوب تابع

<<  <  ج: ص:  >  >>