فلا بأس لكن بحيث أن ينسب إليها. وتقدم حديث "من تبعها وكان معها حتى يفرغ من دفنها فله قيراط". وفي الصحيحين من حديث البراء أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باتباع الجنازة وهو من حقوق الإسلام لقوله للمسلم على المسلم ست وعدَّ منها اتباع جنازته وفي لفظ يشهدها أي يحضرها ليصلي عليه ويدفنه.
واتباعها سنة باتفاق المسلمين. وفي الرعاية فرض كفاية للأمر به وهو حق للميت وأهله. قال الشيخ لو قدر أنه لو انفرد الميت لم يستحق هذا الحق لمزاحم أو لعدم استحقاقه بتعه لأجل أهله إحسانا إليهم لتألف أو مكافأة أو غير ذلك وذكر فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - مع عبد الله بن أُبي وذكر الآجري أنه من القضاء لحق أخيه المسلم.
واتباعها على ثلاثة أضرب أحدها أن يصلي عليها، ثم ينصرف. والثاني أن يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تدفن. والثالث أن يقف بعد الفن على القبر ويسأل له التثبيت ويدعو له بالمغفرة والرحمة.
(وعن أم عطية نهينا) أي معشر النساء (عن اتباع الجنائز متفق عليه) أي أن نصل إلى القبور وظاهرة التحريم ولأبي يعلى من حديث أنس قال "أتحملنه قلن لا. قال أتدفنه قلن لا. قال فارجعن مأزروات غير مأجورات" ونقل النووي أنه لا خلاف في ذلك ولم يكن يخرجن على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا