للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصريحة من بلغته وإنما خالفها من لم تبلغه ولا ينافي قوله {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} ولا قوله "إذا مات ابن آدم انقطع عمله" إلخ لأن ذلك ليس من عمله والله تعالى يثيب هذا الساعي وهذا العامل على سعيه وعمله يرحم هذا الميت بسعي هذا الحي وعمله بسعي غيره وليس من عمله.

ثم ذكر أن أفضل العبادات ما وافق هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهدي أصحابه وقول ابن مسعود من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات أولئك أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وأن الذي كان معروفا بين المسلمين في القرون المفضلة أنهم كانوا يعبدون الله بأنواع العبادات المشروعة فرضها ونفلها ويدعون للؤمنينن والمؤمنات كما أمر الله بذلك لأحيائهم وأمواتهم في قيام الليل وغيره. وفي صلاتهم على الجنائز وعند زيارة القبور وغير ذلك من مواطن الإجابة.

ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا وصاموا تطوعا وحجوا أو قرءوا القرآن يهدون ذلك لموتاهم المسلمين. بل كان من عادتهم الدعاء كما تقدم فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف إنه أفضل وأكمل. ولم ير هو وغيره من أهل التحقيق الإهداء للنبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال: فإن له كأجر العامل فلم يحتج إلى أن يهدى إليه ثواب صلاة أو صدقة أو قراءة من أحد.

ورآه هو وبعض الفقهاء بدعة. ولم يكن الصحابة يفعلونه وفي الاختيارات لا يستحب اهداء القرب للنبي - صلى الله عليه وسلم - بل هو بدعة

<<  <  ج: ص:  >  >>