للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بما اختصت به. قال القاضي عياض والجويني وغيرهما يحرم شد الرحل لغيرها كقبور الصالحين والمواضع الفاضلة للتعبد. وأما لزيارة صديق أو قريب أو طلب علم أو تجارة أو نزهة فلا يدخل في النهي. وكان أهل الجاهلية يقصدون مواضع معظمة بزعمهم يزورونها ويتبركون بها.

فسد النبي - صلى الله عليه وسلم - الذرائع المفضية إلى الشرك ولئلا يلحق غير الشعائر بالشعائر ولئلا يصير ذريعة إلى عبادة قبره ولازمه منع السفر إلى كل موضع غيرها وبدأ بـ (المسجد الحرام) أي المحرم ككتاب بمعنى مكتوب والمراد جميع الحرم أو المسجد ورجح عطاء وغيره الحرم كله لأنه كله مسجد (ومسجدي هذا) وفي لفظ "ومسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - " ولعله من تصرف الرواة (والمسجد الأقصى) أي بيت المقدس سمي الأقصى لبعده في المسافة عن مكة.

وخص الثلاثة لأن الأول إليه الحج والقبلة. والثاني أسس على التقوى. والثالث قبلة بعض الأمم الخالية. ولأنها مساجد الأنبياء فمسجده - صلى الله عليه وسلم - بناه حين قدم المدينة مهاجرا بعد مسجد قباء طوله مما يلي القبلة نحو مائة ذراع والجانبين مثل ذلك أو دونه قليلا وفي الصحيحين عن أبي ذر قلت أي مسجد وضع أولا؟ قال المسجد الحرام قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال أربعون سنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>