مضروبًا كان أو غير مضروب وزنه اثنتان وسبعون حبة من حب الشعير الممتلئ.
(وحال عليها الحول) فيعتبر فيه الحول كالفضة اتفاقا (ففيها) أي العشرين دينارا (نصف دينار) إجماعا (رواه أبو داود) وحسنه الحافظ وغيره. قال الشيخ ابن المنذر وغيرهما تجب الزكاة في عشرين دينارا كما تجب في مائتي درهم. وإنه دل القرآن والحديث على إيجاب الزكاة في الذهب كما وجبت في الفضة. وإن مالكًا حكى إجماع أهل المدينة. وما حكى خلافًا إلا عن الحسن.
وقال النووي وغيره المعول فيه على الإجماع. وليس في الأحاديث الصحيحة تحديد كالفضة. ولكن أجمع من يعتد به في الإجماع على ذلك. وعن عمرو بن شعيب مرفوعا "ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب. ولا في أقل من مائتي درهم صدقة" رواه أبو عبيد وغيره. قال غير واحد لم تتغير المثاقيل في جاهلية ولا إسلام. وإنه مما اجتمع المسلمون عليه. والمثقال في الأصل مقدار من الوزن. أي شيء كان ثم غلب إطلاقه على الدينار قال شيخ الإسلام.
وأما ما دون العشرين فإن لم تكن قيمته مائتين درهم فلا زكاة فيه بالإجماع. وإن كان أقل من عشرين وقيمته مائتي درهم ففيه الزكاة عند بعض العلماء من السلف اهـ. فإن كان أقل