للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ من تركها أخذت منه قهرا فإن غيب ماله قتل في أحد قولي العلماء وفي الآخر لا يزال يضرب حتى يظهر ماله فتؤخذ منه الزكاة.

(ولهما عن ابن مسعود قال - صلى الله عليه وسلم - في الأمراء) يعني أمراء الجور. وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها" قالوا فما تأمرنا. يعني إذا كان ذلك. قال (تؤدون الحق الذي عليكم) من زكاة وخمس ونحو ذلك.

ولأبي داود "خلو بينهم وبين ما يبتغون. فإن عدلوا فلأنفسهم" وللطبراني "ادفعوا لهم الخمس ما صلوا" وللبيهقي وأبي سعيد وغيرهما عن جماعة من الصحابة الأمر بدفعها إليهم "وتسألون الله الحق الذي لكم) وكان بعضهم يقول: اللهم إني أحتسب عندك ما أخذ مني.

وينبغي للإمام بعث السعادة قرب زمن وجوبها لقبضها منهم. فإن من الناس من لا يصلي ولا يزكي وإهمالهم إضاعة للزكاة. ويجب دفعها إليه إذا طلبها اتفاقا. بذلا للطاعة. وله طلبها من الأموال الظاهرة والباطنة إن وضعها في مواضعها اتفاقا. ومذهب أحمد وجمهور العلماء جواز دفعها إليه عدلاً أو غير عدل. ويجزئ قيل لابن عمر يشربون بها الخمور قال ادفعها إليه. وللمالك أن يفرق زكاة ماله الباطن بنفسه قال النووي بلا خلاف.

(وفيهما كان) - صلى الله عليه وسلم - (إذا أتاه قوم بصدقاتهم) أو مع

<<  <  ج: ص:  >  >>