للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ ويدخل فيها صدقة التطوع وسائر المعروف اهـ. وسبب نزول هذه الآية لما لمز بعض المنافقين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قسم الصدقات. بين تعالى المستحقين لها. وأنه - صلى الله عليه وسلم - لا تعلق له منها بشيء. فلا مطعن عليه. وأتى تعالى بإنما المفيدة للحصر. المفصحة بإثبات ما بعدها. ونفي ما سواه.

ولأبي داود وغيره عن زياد بن الحارث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء. فإن كنت منهم أعطيتك" قال الموفق وغيره لا نعلم خلافا بين أهل العلم أنه لا يجوز دفعها إلى غيرهم. إلا ما روي عن أنس والحسن. فلا يجوز صرفها في بناء المساجد والقناطر وسد البثوق وتكفين الموتى ووقف المصاحف وغيرها من جهات الخير. وحكاه الوزير وغيره اتفاقا. لتعينها لمن عينت له.

قال الشيخ ولا ينبغي أن تعطى إلا لمن يستعين بها على طاعة الله. فإن الله فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين أو لمن يعاونهم. فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى منها حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة. قال ولا يجوز أن يعطى من الزكاة من يصنع بها دعوة وضيافة للفقراء ولا يقيم بها سماطا لا لوارد ولا لغير وارد بل أن تعطي ملكا للفقراء المحتاجين ينفقونها على أنفسهم وعيالهم. ويقضون بها ديونهم ويصرفونها في حاجاتهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>