للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه. وكثرة عياله.

وقال أحمد وغيره إذا كان له عقار وضيعة يستغلها عشرة آلاف مثلا أو أكثر ولا تكفيه يأخذ من الزكاة. ويكون له الزرع القائم وليس له ما يحصده يأخذ منها. وقال الشيخ وفي معناه ما يحتاج إليه لإقامة مؤنته. وإن لم ينفقه بعينه فيها. وكذا من له كتب يحتاج للحفظ والمطالعة. أول لها حلي للبس أو كراء تحتاج إليه لا يمنع ذلك الأخذ من الزكاة.

{وَالْعَامِلِينَ} أي الساعين {عَلَيْهَا} الذين يبعثهم الإمام لأخذها من أربابها. كجباتها وحفاظها وحسابها وكتابها وقسامها بين مستحقيها. وعدادها وكيالها ووزانها. وجماع المواشي ورعاة وجمال. ومن يحتاج إليهم فيها. لدخولهم في مسمى العاملين عليها فيجوز إعطاؤهم قدر أجرتهم. ولو أغنياء إجماعا. وكان - صلى الله عليه وسلم - يبعث على الصدقة سعاة ويعطيهم عليها. فبعث عمر وأبا موسى وغيرهما. ولانزاع في ذلك. ويلزمهم رفع حساب ما تولوه إذا طلب منهم وفي الفروع مع التهمة.

ويشترط التكليف والإسلام والأمانة والكفاية اتفاقا. لأنها ضرب من الولاية. ويأتي المنع من تولية أهل الذمة في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى. وجوز بعضهم أن يكون الحامل والراعي ونحوهما من ذوي القربى ومواليهما. قال في الإنصاف بغير خلاف. لأن ما يأخذه للعمل لا للعالمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>