للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولأبي داود) وأحمد وابن ماجه ومالك والبزار وعبد الله بن حميد وأبي يعلى والبيهقي والحاكم وصححه (عن أبي سعيد مرفوعا) إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (لا تحل الصدقة) أي ولا يجزئ دفعها (لغني إلا لخمسة) أي فتحل لهم مع الغنى لأنهم أخذوها بوصف آخر (لعامل عليها) أي على الزكاة. وإن كان غنيا. لأنه يأخذ أجره على عمله لا لفقره.

(أو رجل اشتراها) أي الزكاة (بماله) من الفقير الذي أخذها فإنها قد وافقت مصرفها. وزال عنها اسم الزكاة وتغيرت الأحكام المتعلقة بها. وصارت ملكا لمن صرفت إليه فإذا باعها فقد باع ما ليس بزكاة حين البيع بل ملك له (أو غارم) والمراد لإصلاح ذات البين فتحل له وإن كان غنيا. فإنه يجوز أن يقضي ذلك الغرم من الزكاة وتقدم (أو غاز في سبيل الله) فيحل له أن يتجهز من الزكاة. وإن كان غنيا لأنه ساع في سبيل الله.

(أو مسكين تصدق عليه) أي على المسكين بشيء من الزكاة (فاهدى) ما دفع إليه (منها لغني) فتحل له لأن الزكاة بلغت محلها. ويشهد له قوله - صلى الله عليه وسلم - في قصة بريرة "هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية" وليس بقيد ولأبي داود "ورجل تصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك" قال ابن عبد البر وغيره هذا الحديث مفسر لمجمل قوله - صلى الله عليه وسلم - "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي" وأنه لس على عمومه.

<<  <  ج: ص:  >  >>