للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعيشته (فحلت له المسألة) من أموال الناس وإن كان قبل غنيا (حتى يصيب قواما) بكسر القاف ما يقوم بحاجته وسد خلته. وقوام الشيء عماده القائم به (من عيش) أي ما يقوم بمعيشته يعني بحاجته الضرورية من أكل ولباس وغيره.

(ورجل أصابته فاقة) أي حاجة شديدة اشتهر بها بين قومه (حتى يقول) على رءوس الأشهاد (ثلاثة من ذوي الحجى) بكسر الحاء أي ذوي العقول الكمل (من قومه) والمراد حيث كان معروفا بالغنى ثم افتقر. وخص ذوي الحجى من قومه لأنهم أخبر بحاله يقولون (لقد أصابت فلانا فاقة) ولا يقبل من غلب عليه الغباوة والتغفيل. وكونهم ثلاثة هو مذهب الجمهور.

(فحلت له المسألة) بسبب هذه القرائن الدالة على صدقه (حتى يصيب قواما من عيش) يقوم بحاجته (فما سواهن من المسألة يا قبيصة) أي في هذه الأحوال الثلاث.

وكذا ما في حديث سمرة من جواز سؤال السلطان. وفي الأمر الذي لا بد منه (سحت) بضم السين المهملة. والسحت الحرام الذي لا يحل كسبه. سمي سحتا لأنه يسحت البركة ويذهبها (يأكلها) أي يأكل السائل ما لا يحل له من الصدقة (سحتا) أي حراما لا يجوز سؤاله. فلا يجوز دفع الزكاة لغني إلا لمن قام به أحد هذه الأوصاف ونحوها.

<<  <  ج: ص:  >  >>