هَدَاكُمْ} ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم {وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} الله على نعمه فيسن الفطر لمريض يضره الصوم إجماعا في الجملة. ويكره له الصوم لإضراره بنفسه وترك تخفيف الله له ورخصة الله المطلوب إتيانها. وأجمعوا على أنه إذا كان الصوم يزيد في مرضه أنه يفطر ويقضي.
وإذا احتمل وصام أجزأ. ولم يذكروا خلافا في الإجزاء. ولا يفطر إن لم يتضرر اتفاقا. وقال أحمد الفطر للمسافر افضل. وإن لم يجهده الصوم. لأنه آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وثبت في السنن أن من الصحابة من يفطر إذا فارق عامر قريته. ويذكر أن ذلك سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. والفطر في السفر جائز بالنصوص وإجماع المسلمين. وقال الشيخ سواء كان كان سفر حج أو جهاد أو تجارة ونحو ذلك من الأسفار التي لا يكرهها الله ورسوله. وتنازعوا في سفر المعصية.
وقال يجوز في كل سفر. وإن كن قصيرا. فإن شق بأن جهده كره له فعله. وكان الفطر أفضل. وصومه صحيح. وحكاه الوزير وغيره اتفاقا. واتفقوا على أنه يجوز له أن يصوم ويفطر. وكذا إن سافر في أثناء يوم لما تقدم وكما بعد سفره إجماعا. قال البغوي لا فرق عند عامة أهل العلم بين من ينشئ السفر في شهر رمضان وبين من يدخل عليه وهو مسافر. وجاءت الآثار في الفطر لمن أنشأ السفر في أثناء يوم.
(وتقدم قوله - صلى الله عليه وسلم - بني الإسلام على خمس) شهادة أن لا إله