فلان رأيه إذا فكر فيه وخمره وكل ما فكر فيه ودبر بليل فقد بيت (فلا صيام له رواه الخمسة وصححه الترمذي) وفي لفظ "من لم يجمع الصيام" أي يعزم عليه ويحكم النية "من الليل فلا صيام له" وللدراقطني عن عائشة مرفوعا "من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له".
فدلت الأحاديث على وجوب تعيين النية. وهو قول الجمهور. وفي الصحيحين "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" وأصل النية في الصوم كغيره وإن كان تطوعا بالإجماع. ولأن النية عند ابتداء الصيام كالصلاة والحج.
وحكى الشيخ ثلاثة أقوال ثالثها أن الفرض لا يجزئ إلا بتبييت النية من الليل. لما دل عليه حديث حفصة وابن عمر. لأن جميع الزمان يجب فيه الصوم. والنية لا تنعطف على الماضي. وقال هذا أوسط الأقوال. ولا فرق بين أول الليل ووسطه وآخره.
ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم يدل نيته قال الشيخ هو حين يتعشى يتعشى عشاء من يريد الصوم. ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي ورمضان. وقال كل من علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه فقدنوى صومه. وهو فعل عامة المسلمين. واتفقوا على أن ما ثبت في الذمة من الصوم كقضاء رمضان والنذر والكفارات لا يجزئ صومه إلا بالنية من