للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. فقال "أنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه" وعزم على مخالفتهم (فقال لئن بقيت إلى قابل) أي العام المقبل (لأصمن التاسع) وفي رواية "إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع" قال فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ".

واستحب الشافعي وأحمد وجمهور العلماء الجمع بينهما. لأنه - صلى الله عليه وسلم - صام العاشر وأمر بصيامه. وأجمعوا على سنيته. ونوى صيام التاسع. وفي الحديث إشارة إليه (ولأحمد) "لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع (والعاشر) رواه هو والخلال بسند جيد. وفي رواية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "صوموا يوم عاشوراء. وخالفوا فيه اليهود. صوموا قبله يوما أو بعده يوما" وفي رواية "صوموا قبله يوما وبعده يوما" وسنده ضعيف وروي نحوه. وسكت عنه في التلخيص.

وهو صريح في مشروعية ضم اليومين إلى يوم عاشوراء. وقال أحمد إن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام ليتيقن صومها. وكره ابن عباس أفراد العاشر. وروي عنه صوموا التاسع والعاشر. وخالفوا اليهود. وهو مقتضى كلام أحمد وغيره. للأمر بمخالفة اليهود. وقال الشيخ لا يكره إفراده بالصوم مع مبالغته في مخالفة المشركين. وتصريحه في الأمر

بمخالفتهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>