بسبب صيامه. فلا يأتي بذنب. أو يوفقه فيها لما يكفره.
وصومه أوكد أيام العشر إجماعا. وسمي بيوم عرفة للوقوف فيه بعرفة. وقيل هو يوم الحج الأكبر. وجعل على الضعف من عاشوراء. فقيل لأن يوم عرفة محمدي وعاشوراء موسوي وأعمالنا على الضعف. ولو رأى أهل بلد هلال ذي الحجة ولم يثبت عند الحاكم فقال الشيخ لهم أن يصوموا اليوم الذي هو التاسع ظاهرا وأن كان في الباطن العاشر. لحديث "صومكم يوم تصومون" وتقدم.
وقال: صوم اليوم الذي يشك فيه هل هو التاسع أو العاشر جائز بلا نزاع. لأن الأصل عدم العاشر كليلة الثلاثين من رمضان. وظهر الحديث يستحب صومه مطلقًا. وفعله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه يدل على أنه لا يستحب للحاج أن يصوم يوم عرفة بعرفة. وهو مذهب مالك والشافعي وجمهور أهل العلم. وكرهه بعضهم. لما روى أبو داود من حديث أبي هريرة "نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة" ولفطره بها - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب الناس. متفق عليه.
قال ابن عمر لم يصمه النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. وليتقوى على العبادة والدعاء في ذلك اليوم. وللقيام بأعمال الحجز وقال الشيخ: لأنه يوم عيد. ويشهد له ما روى عقبة بن عامر مرفوعا "يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق