للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسرد الصوم. وقال "لا صم فوق صوم داود".

وتقدم أنه - صلى الله عليه وسلم - أرشده إلى الأرفق به حثا له على ما يطيق الدوام عليه. وقال ابن مسعود لما قيل له إنك تقل الصيام. قال إني أخاف أن تضعف نفسي عن القراءة والقرآن أحب إلي من الصيام. وقال - صلى الله عليه وسلم - "إن لنفسك عليك حقا" الحديث ويشترط أن لا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام كالقيام بحقوق الله تعالى وحقق عباده اللازمة. وإلا فتركه أفضل اختاره الشيخ وغيره. فإن من حق النفس اللطف بها حتى توصل صاحبها إلى المنزل.

ويحرم صيام الدهر إن أدخل فيه العيدين وأيام التشريق. فإن أفطرها جاز نص عليه أحمد ومالك والشافعي وذكر مالك أنه سمع أهل العلم يقولونه. لقول حمزة بن عمرو يا رسول الله إني أسرد الصوم أفأصوم في السفر: قال "إن شئت فصم وإن شئت فافطر" متفق عليه. ولأن أبا طلحة وغيره من الصحابة وغيرهم فعلوه. ولأن الصوم أمر مطلوب للشاعر إلا ما استثناه.

وأجابوا عن حديث عبد الله بن عمرو أنه خشية عليه، حتى تمنى أنه قبل الرخصة. قالوا ولا يبعد لو أن شخصًا

لا يفوته من الأعمال الصالحة شيء بالصيام أصلاً.

ولا يصوم يومي العيدين وأيام التشريق. ولا يفوته حق من

<<  <  ج: ص:  >  >>