الترمذي) وقال فيه مقال. ورواه أبو داود وابن ماجه وصححه أحمد. قال الترمذي والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم أن الصائم المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه إلا أن يجب أن يقضيه وهو قول سفيان وأحمد وإسحاق والشافعي.
ودلت هذه الأحاديث على جواز الفطر للمتطوع. وعدم وجوب القضاء، وهو مذهب جمهور أهل العلم. لجواز فطره. ولأن القضاء يتبع المقضي عنه. فإذا لم يكن واجبا لم يكن القضاء واجبا. وقال مالك وأبو حنيفة لا يجوز له الفطر. وإن أفطر لزمه القضاء. واستدلوا بما رواه الدارقطني والبيهقي من حديث عائشة. وأقضي يوما مكانه وعمومات أخر. وقال أحمد خبر عائشة لا يثبت. ولا يقضي من أفطر لعذر لا صنع له فيه إجماعًا.
وأما الفرض فيجب القطع لرد معصوم عن هلكة. وإنقاذ غريق ونحوهما. ويحرم خروجه منه بلا عذر. قال المجد وغيره لا نعلم فيه خلافا. وكذا من دخل في واجب موسع كقضاء رمضان ومكتوبة أول وقتها وغير ذلك كنذر مطلق وكفارة يجوز تأخيرها بلا عذر اتفاقا. فيستحب إتمام النفل لغير عذر خروجا من خلاف من أوجبه. ولعموم (وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ) وإن قضاه فحسن. فإن الخروج من الخلاف مستحب بلا خلاف، ولأن به تكمل العبادة وذلك مطلوب شرعا.