للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(رواه مسلم) وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وللبخاري عن السائب ابن يزيد قال "حج بي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا ابن سبع" ولأحمد عن جابر "حججنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معنا النساء والصبيان. فنلبي عن الصبيان ورمينا عنهم" وبعث ابن عباس في الثقل ولم يبلغ.

فيصح من الصبي نفلاً اتفاقًا. إلا أن أبا حنيفة قال لا يتعلق به وجوب الكفارات ولا يجب عليه الحج بالاتفاق لأنه غير مكلف. ولا يجزئ عن حجة الإسلام. قال الترمذي والوزير وغيرهما أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا وجد وأدرك. وصح عن ابن عباس "أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى" ولأنه فعله قبل وجوبه فلم يجزئه إذا صار من أهله.

ويعقد الإحرام ولي الصبي. والأم تقوم مقامه لقوله "ولك أجر" فلم يستفصل. ولقول جابر أحرمنا عن الصبيان، ويحرم المميز بإذن وليه. ويفعل ما يعجزه. لقول جابر لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. اي نيابة عنهم رواه أحمد. وطاف أبو بكر بابن الزبير في خرقة رواه الأثرم. وإذا كان له أجر فمن لازمه أن يوقف به المواقف كلها. ويطاف به إن لم يطق المشي. وكذا السعي ونحوه.

وقال الشيخ إن لم يمكنه الطواف ماشيًا فطاف به راكبا أو

<<  <  ج: ص:  >  >>