للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إليها في أثناء الطريق. وأوجبها على من لم يسق الهدي عند الصفا والمروة. والثانية العمرة المفردة التي ينشئ لها سفرًا كعمرته - صلى الله عليه وسلم -. ولم يشرع عمرة مفردة غيرها. وفي كليهما المعتمر داخل إلى مكة.

وأما عمرة الخارج منها إلى أدنى الحل فلم تشرع ولم يقل لأهل مكة اخرجوا إلى أدنى الحل فأكثروا من الاعتمار فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. ولا فهم هذا أحد من أصحابه ولا السابقين الأولين. وأما عمرة عائشة فزيادة محضة. وإلا فعمرة قرانها قد أجزأت عنها بنص رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وكره هو والشيخ وغيرهما الخروج من مكة لعمرة تطوعًا. وقالوا إنه بدعة لم يفعله - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه على عهده إلا عائشة تطييبا لنفسها.

وكانت طلبت منه أن يعمرها. وقد أخبرها أن طوافها وسعيها قد أجزأها عن حجها وعمرتها. فأبت عليه إلا أن تعتمر عمرة مفردة. وكانت لا تسأله شيئًا إلا فعله. فلم يخرج لها في عهده غيرها لا في رمضان ولا في غيره اتفاقا. ولم يأمر عائشة بل أذن لها بعد المراجعة ليطيب قلبها. وقالا طوافه وعدم خروجه لها أفضل اتفاقًا.

(والحج المبرور) أي المقبول الذي لم يخالطه شيء من الإثم قد وفت أحكامه فوقع على الوجه الأكمل. والبر الطاعة وقيل المبرور المتقبل (ليس له جزاء إلا الجنة) أي إلا دخول الجنة

<<  <  ج: ص:  >  >>