فيغتسل لإزالتها. وقال فتركه الاغتسال للمبيت والرمي والطواف يعني بدون سبب هو السنة. والقول بخلاف ذلك خلاف السنة.
(وعن جابر أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر أسماء) أي بنت عميس (وهي نفساء أن تغتسل) فدل على سنية الاغتسال مطلقا لأن النفساء إذا أمرت به مع أنها غير قابلة للطهارة كالحائض فغيرها أولى (وتحرم رواه مسلم) وغيره ففيه صحة إحرام النفساء ومثله الحائض. وأولى منهما الجنب. وهو إجماع. ولفظه "أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف أصنع فقال "اغتسلي واستثفري بثوب واحرمي" وفي لفظ لأبي بكر "مرها لتغتسل ثم لتهل" أي تحرم وتلبي.
وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج. وهي حائض متفق عليه. والحكمة في اغتسالهما التنظيف وقطع الرائحة الكريمة لدفع أذاها عن الناس عند اجتماعهم وتخفيف النجاسة. ولأبي داود والترمذي عن ابن عباس مرفوعا "النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت" وسنية الغسل لمن أراد الدخول في النسك من ذكر وأنثى. وإن كانت حائضًا ونفساء. وفعل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت لا نزاع فيه.