للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاصدا للإحرام انعقد إحرامه باتفاق المسلمين. ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيء.

وقال ايضا ولم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر أحدا بعبارة بعينها. وإنما يقال أهل بالحج أهل بالعمرة. أو يقال لبى بالحج لبى بالعمرة وهذا تأويل قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} الآية. قال ولو أحرم إحراما مطلقا جاز. فلو أحرم بالقصد للحج من حيث الجملة ولا يعرف هذا التفصيل جاز. ولو أهل ولبى كما يفعل الناس قاصدا للنسك ولم يسم شيئا بلفظه ولا بقصده بقلبه لا تمنعا ولا إفرادا ولا قرانا صح حجه ايضا وفعل واحدا من الثلاثة اهـ.

وإن أحرم بما أحرم به فلان انعقد بمثله اتفاقا علم به قبل الإحرام أو بعده لحديث علي لما سأله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "بم أحرمت قال بما أحرمت به يا رسول الله "وفي خبر أنس أهللت بإهلال كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن أبي موسى أنه أحرم كذلك. ولم يكن ساق الهدي "فأمره أن يحل" ولأنه قصد الإحرام بصفة خاصة. حتى لو بطل بقي اصل الإحرام. وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بواحدة اتفاقا إلا ما روي عن أبي حنيفة.

(وعن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل) أي لبى (فقال لبيك اللهم لبيك) أي إجابة بعد إجابة لازمة أو أنا مقيم على

<<  <  ج: ص:  >  >>