للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولهذا استحب رفع الصوت بها للرجل بحيث لا يجهد نفسه ويسن الإكثار منها. وللترمذي من حديث سهل "ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من شجر أو حجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ههنا ومن ههنا" ويتأكد الإكثار منها إذا علا نشزا أو هبط واديا أوصلى مكتوبة اتفاقا. أو التفت الرفاق أو سمع ملبيا ونحو ذلك. وذكر الشيخ وغيره استحباب الإكثار من التلبية عند اختلاف الأحوال كما تقدم.

ولا يرفع صوته في مساجد الحل وأمصاره. قال ابن عباس لمن سمعه يلبي بالمدينة إن هذا لمجنون إنما التلبية إذا برزت وقال أحمد وغيره إذا أحرم في مصره لا يعجبني أن يلبي حتى يبرز. ولا يرفع صوته في طواف القدوم والسعي بعده. لئلا يخلط على الطائفين. ولا يظهرها في الحرم اتفاقا. وتخفيها المرأة إجماعا بقدر ما تسمع رفيقتها. وتسمع نفسها اتفاقا. ولا يلبي عنه غيرها. هي تلبي عن نفسها.

قال الشيخ ويستحب أن يلبي عن أخرس ومريض وصغير ومجنون ومغمى عليه تكميلا لنسكه. كالأفعال. وتشرع بالعربية لقادر عليها. لأنه ذكر مشروع فلم يشرع بغيرها مع القدرة كسائر الأذكار. ويستحب بعده الدعاء بما أحب لأنه مظنة الإجابة. ويسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار. لما رواه الدارقطني وغيره كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا فرغ من تلبيته "سأل الله الجنة واستعاذ برحمته من النار".

<<  <  ج: ص:  >  >>