غيرهما. كأن قطع جلدا عليه شعر أو أنملة بظفرها فلا فدية في ذلك اتفاقا. أما إزالتهما فقط فلأذاهما كالصيد الصائل عليه. وأما زوالهما مع غيرهما فلكونهما بالتبعية. ووقت ذبح الفداء حيث وجد سببه فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر كعبا بنحر هديه في موضعه وهو بالحديبية. وعلي رضي الله عنه نحر جزورا عن الحسين بالسقيا لما اشتكى رأسه فحلقه رواه مالك وغيره. ولأنه موضع تحلل فكان موضع ذبحه. ويجرئ بالحرم. وأما الصوم فيجزئ بكل مكان باتفاق أهل العلم. لقول ابن عباس وغيره الصوم حيث شاء لعدم تعدي نفعه ولا معنى لتخصيصه بمكان بخلاف الهدي.
(ولهما عن ابن بحينة) عبد الله بن بحينة بنت الحارث بن عبد المطلب وأبوه مالك بن القشب الأزدي (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم) وذلك في حجة الوداع بلحي جمل. ماء بين مكة والمدينة. وهو إلى المدينة أقرب بينها وبين السقيا. في وسط رأسه. ولهما نحوه عن ابن عباس. وللبخاري من وجع كان به بماء يقال له لحي جمل. ويقال له اليوم بئر جمل بالجيم. بئر بناحية الجرف في آخر العقيق شمالي المدينة وتوضأ منه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وجاء أن ناقته بركت عندها بين أظهر بني النجار.
فدل الحديث على جواز الحجامة للمحرم. وهو إجماع في الرأس وغيره للحاجة. قال شيخ الإسلام وله أن يحك بدنه. ويحتجم في رأسه وغير رأسه. وإن احتاج أن يحلق لذلك شعر جاز. فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم في وسط