للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشافعي وأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد. وعن أحمد المنع لقول ابن عمر لرجل على بعيره قد استظل بينه وبين الشمس فقال اضح لمن أحرمت له. أي ابرز للشمس. وفعله - صلى الله عليه وسلم - يدل على الجواز بل يبعد أن يفعل المفضول صلوات الله وسلامه عليه. قال الشيخ وأما الاستظلال بالمحمل كالمحارة التي لها رأس في حال السير فهذا فيه نزاع والأفضل للمحرم أن يضحى لمن أحرم له. كما كان - صلى الله عليه وسلم - واصحابه يحرمون. وذكر أثرابن عمر.

وأما الخيمة والسقف ونحوهما فجائز إجماعا. فقد ضربت له القبة - صلى الله عليه وسلم - فنزل بها. واستمر على الناس عليه. وقال الشيخ وابن القيم باتفاق أهل العلم. وكذا لو حمل على رأسه شيئا لا لقصد التغطية.

(وتقدم) أي في الجنائز (خبر الذي أوقصته راحلته فقال) - صلى الله عليه وسلم - (لا تحنطوه) من الحنوط وهو الطيب الذي يوضع للميت ذكرا كان أو أنثى (ولا تخمروا رأسه) أي لا تغطوه فإذا نهي عن تغطيته وهو محرم بعد موته ففي الحياة أولى. وتقدم ذكر الإجماع على تحريمه. وأما الوجه فله تغطيته وهو مذهب الجمهور (ولمسلم ولا تمسوه بطيب) أي لا تضعوا طيبا على جسمه ولا في كفنه كما يفعل بغير المحرم.

فدل على أنه لا يجوز أن يمس طيبا وهذا مذهب الشافعي

<<  <  ج: ص:  >  >>