للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه اصطياده (قال فكلوه متفق عليه).

وفي لفظ فسألناه فقال "هل معكم من شيء" قلنا نعم فناولته العضد فأكلها وهو محرم. وجاء الحديث من طرق بألفاظ. قال ابن عبد البر لا يختلف علماء الحديث في ثبوته وصحته. فدل على جواز أكل المحرم لصيد البر إن صاده غير محرم. ولم يكن منه إعانة بشيء على قتله وهو مذهب جمهور أهل العلم. قال القاضي غيره لا خلاف أن الإعانة توجب الجزاء. فكذا الإشارة والدلالة خلافا لمالك والشافعي لأن المحرم قد التزم بالإحرام أن لا يتعرض للصيد بما يزيل أمنه.

والأمر بصيده والدلالة عليه والإشارة إليه يزيل الأمن عنه فيحرم التعرض ويحرم الأكل. وما ذبحه المحرم فميته اتفاقا. ولما مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالأثاية إذا ظبى حاقف في ظل فيه سهم "فأمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزوه قال لشيخ ولا يصطاد المحرم صيدا بريا ولا يتملكه بشراء ولا اتهاب ولا غير ذلك. ولا يعين على صيد إلخ، وتقدم.

(ولهما عن الصعب بن جثامة) بن قيس بن ربيعة الليثي حليف قريش. وكان ينزل ودان. يقال إنه مات في خلافة أبي بكر رضي الله عنهما (أنه أهدى للنبي - صلى الله عليه وسلم - حمارا وحشيا) وفي لفظ حمار وحش يقطر دما. وفي أخرى لحم حمار وحش. قال

<<  <  ج: ص:  >  >>