للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرجع إلى العرف فيه فيطعم كل مما يطعم أهليهم وذكر قصة كعب لما كانوا يقتاتون التمر أمره أن يطعم منه {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} أي أو ما ساواه دراهم والدراهم يشتري بها طعاما فيتصدق به أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما.

ويجزىء الصوم بكل مكان فكفارة جزاء الصيد على التخيير اتفاقا كفدية الحلق للاية والخيار فيه إلى قاتل الصيد لأن الله أوجب عليه أحد الثلاثةعلى التخيير فوجب أن يكون هو المخير بين أيها شاء وأو حقيقة في التخيير كأنه فدية الأذى بخلاف هدي التمتع {لِيَذُوقَ} أي ليتجرع مرارة {وَبَالَ أَمْرِهِ} أي جزاء معصيته وهو الغرامة وكثرة استعماله في العذاب ومباشرته غير منتظر ولا يختص بحاسة الفم والوبال الشيء الثقيل فدل على وجوب الجزاء وعلى تأثيم العامد {عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ} أي قبل التحريم ونزول الآية {وَمَنْ عَادَ} أي إلى قتل الصيد {فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ} في الدنيا والاخرة وعليه مع ذلك الجزاء في الدنيا وإن كرر القتل تكرر عليه الجزاء أيضا (والله عزيز ذو انتقام) ممن عصاه.

(وعن جابر) بن عبد الله رضي الله عنه (قال جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الضبع) بفتح الضاد وضم الباء وتسكن سبع معروف يشبه الذئب إلا أنه إذا مشى فيه عرج والذكر ضبعان بالكسر والأنثى ضبعة جعل فيه (كبشا) وهو فحل الضأن في أي سن كان وقيل إذا أثنى أو أربع (رواه الخمسة)

<<  <  ج: ص:  >  >>