وهو الذكر من الأوعال ويقال له الثيتل وقال الجوهري الثيتل الوعل المسن والوعل من أولاد البقر ما بلغ أن يقبض على قرنه ولم يبلغ أن يكون ثورا.
(وفي الحمامة شاة رواه الشافعي وغيره) عن ابن عباس رضي الله عنهما وحكم به عمر وعثمان وابن عمر وجابر رواه الشافعي وغيره أيضا وقال غير واحد هو إجماع الصحابة وليس ذلك على وجه القيمة والحمام هو كلما عب الماء يعني شرب الماء مرة واحدة من غير مص كما تعب الدواب وإنما يضع منقاره في الماء فيكرع كما تكرع الشاة ولا يأخد قطرة قطرة كالدجاج والعصافير وهو أيضا كلما صوت أي غرد ورجع صوته كأنه يسجع فأوجبوا فيه شاة لشبهه بها في كرع الماء
ويدخل في الحمام الفواخت والوراشين والقطاء والقمري والدبسي لأن العرب تسميها حماما وقال الكسائي كل مطوق حمام فيدخل فيه الحجل لأنه مطوق إلا أنه لا يعب الماء وهذا ونحوه مما قضت فيه الصحابة وما لم تقض فيه يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين يحكمان فيه بأشبه الأشياء به من حيث الخلقة كقضاء الصحابة ولأنه لايتمكن من الحكم بالمثل إلا بها
وما لا مثل له كباقي الطيور فيضمن بالقيمة اتفاقا ولأنه القياس وقال ابن عباس ما أصيب من الطير دون الحمام ففيه