وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين. كحجرة نبينا - صلى الله عليه وسلم -. ومغارة إبراهيم. ومقام نبينا - صلى الله عليه وسلم - الذي كان يصلي فيه. وصخرة بيت المقدس. فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة. وذكر نحو ذلك ابن الملقن وغيره. وزادوا أن التقبيل والاستلام تعظيم. والتعظيم خاص بالله تعالى. ولا يجوز إلا فيما أذن فيه.
(وللبخاري عن ابن عباس طاف) يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (على بعير) يقال للجمل وقد يكون للأنثى (كلما أتى على الركن) يعني الحجر الأسود (أشار إليه) أي إلى الركن (بشيء في يده) ولم يقبله. فدل الحديث على أنه إذا لم يمكنه التقبيل والاستلام أو شق عليه أشار إليه بيده. أو بشيء في يده ولا يقبله. لأنه لا يقبل إلا الحجر أو ما مس الحجر وجزم به الشيخ وغيره فصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استلام الحجر وتقبيله. وهو أعلاها. واستلامه بيده وتقبيلها. واستلامه بالمحجن وتقبيله. والإشارة إليه بدون تقبيل.
ودل الحديث على اختصاص الحجر بالإشارة دون اليماني. فلم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يشير إليه ولو فعله لنقل كما نقلت الإشارة إلى الحجر الأسود. وترك ما ترك - صلى الله عليه وسلم - هو السنة. كما أن السنة فعل ما فعل صلوات الله وسلامه عليه (وكبر) أي كلما أتى الحجر الأسود قال الله أكبر. (وله عنه) أي
وللبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (إذا استلم الركن) يعني الحجر الأسود (قال بسم الله والله أكبر)