يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذك فلا اصل له. وليس في ذلك ذكر واجب باتفاق الأئمة. وقال ابن القيم لم يدع عند الباب بدعاء ولا تحت الميزاب. ولا عند ظهر الكعبة. ولا أركانها. ولا وقت للطواف ذكرا معينا. لا بفعله ولا بتعليمه.
والذكر هو المتوارث عن السلف والمجمع عليه. فكان أولى من جنس القراءة فيه. ومأثور الدعاء أفضل. لأن القراءة لم تحفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه. وحفظ غيرها. فدل على أنه ليس محلها بطريق الأصالة. والقراءة أفضل من دعاء غير مأثور. فإن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. قال الشيخ: وإن قرأ سرا فلا بأس به.
ويستحب للطائف ترك الكلام. وكل عمل ينافي الخشوع كالإلتفات والتخصر. ويصون نظره عن كل ما يشغله. ويتأكد عما لا يحل. وينزه طوافه عما لا يرتضيه الشرع. قال الترمذي: أكثر أهل العلم يستحبون ألا يتكلم في الطواف إلا لحاجة. أو يذكر الله أو من العلم.
(وعن عائشة مرفوعا إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة) يعني السعي بينهما (لإقامة ذكر الله) أي إنما جعل ذلك لإقامة شعار النسك المشروع. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما و (صححه الترمذي) وغيره فدل الحديث وغيره على