للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدها. علامة على أولها. قال المحب الطبري وغيره: في وجهها عقد كبير مشرف قد تواتر كونه حدا بنقل الخلف عن السلف. وكذا في مسالك الأبصار. وذكره الأزرقي وغيره. أن على المروة خمس عشرة درجةكحلت بالنورة في خلافة المأمون. وذلك قبل أن يعلوا الوادي. فأدنى المروة تحت العقد المشرف عليها وفيه أول الدرج. ويحصل استقبال القبلة بأن يميل إلى يمينه أدنى ميل.

وفيه " حتى إذا كان آخر طوافه على المروة" واتفق رواة نسكه - صلى الله عليه وسلم - أنه طاف بينهما سبعة أشواط ذهاب سعية ورجوعه سعية يفتتح بالصفا ويختم بالمروة. وهذا باتفاق أهل العلم. وغلطوا الطحاوي وغيره ممن قال الذهاب والرجوع سعية. وقال ابن القيم لم ينقله أحد. ولا قاله أحد ممن اشتهرت أقوالهم. فلا خلاف أنه بدأ بالصفا وختم بالمروة. وحكى الوزير وغيره اتفاق الأئمة على الاحتساب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية. ويجب استيعاب ما بينهما في كل مرة.

ويشترط كون السعي بعد طواف نسك. ولومسنونا. لأنه الوارد عنه - صلى الله عليه وسلم -. وحكي فيه الإجماع. فلا يجوز بعد طواف نفل. ويشترط فيه النيةإجماعا. كسائر العبادات. واختار الأكثر اشتراط الموالاة. ولا يضر فصل يسير. كأن أقيمت مكتوبة. أو حرت جنازة. فيصلي ويبني. وتسن الموالاة بينه وبين الطواف. كذا الطهارة والستارة ولا يجبان. فلو فصل بين

<<  <  ج: ص:  >  >>