للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بين يديه حال استقباله أو خلفه فإنه لم يرد في الشرع استقباله دون القبلة.

(فلم يزل واقفا) أي قائما بركن الوقوف راكبا على راحلته القصواء قال الشيخ وغيره ويجوز الوقوف ماشيا وراكبا وأما الأفضل فيختلف باختلاف أحوال الناس فإن كان ممن إذا ركب راه الناس لحاجتهم إليه أو كان يشق عليه الوقوف وقف راكبا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف راكبا وهكذا الحج فإن من الناس من يكون حجه راكبا أفضل ومنهم من يكون حجه ماشيا أفضل وقال ابن القيم التحقيق ان الركوب أفضل إذا تضمن مصلحة من تعليم المناسك والاقتداء به وكان أعون على الدعاء ولم يكن فيه ضررعلى الدابة

(حتى غربت الشمس) وفيه وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وهو بيان لقوله غربت الشمس فإنه قد يطلق على مغيب معظم القرص فأزال الاحتمال والجمهور على استمراره بها إلى الغروب وهو مذهب أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي وأحمد وأوجبوا دما على من لم يستمر بها إلى أن تغرب الشمس وشدد مالك فقال إن لم يرجع فاته الحج لكن قال ابن عبد البر لانعلم أحدا من العلماء قال بقوله

(وله عنه مرفوعا وقفت ههنا) أي عند الصخرات المفروشة المبني بها مسجد وجبل الرحمة عن يمينك (وعرفه كلها موقف) أي جميع أجزائها ومواضعها ووجوه جبالها موقف

<<  <  ج: ص:  >  >>