رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار
(فقد تم حجه) أي معظم حجه وهو الوقوف لأنه الذي يخاف عليه الفوات فدل الحديث على أن من وقف بعرفة ساعة من ليلة العيد أو نهار عرفة فقد تم حجه وأنه لا يختص الوقوف بما بعد الزوال بل وقته ما بين طلوع الفجر يوم عرفة وطلوعه يوم العيد لأن لفظ الليل والنهار مطلقان والجمهور أن المراد بالنهار ما بعد الزوال لأنه - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لم يقفوا إلا بعده ولم ينقل عن أحد أنه وقف قبله فكأنهم جعلوا هذاالفعل مقيدا لذلك المطلق وفيه وقضى تفثه أي أتى بما عليه من المناسك (وصححه الترمذي) وظاهر الحديث أنه يكفي الوقوف في جزء من أرض عرفة ولو في لحظة لطيفة في هذا الوقت وهو قول الجمهور
(وله عن عمرو بن شعيب) عن أبيه عن جده (مرفوعا) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (خير الدعاء دعاء يوم عرفة) قال المزي بجر دعاء ليكون قول لا إله إلا الله خبرا (وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي) ولفظ الموطأ أفضل الدعاء يوم عرفة وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي وعند العقيلي أفضل دعائي ودعاء الأنبياء قبلي عشية عرفة (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) وله شواهد كلها ضعيفة.