للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ وغيره بين الحمص والبندق دون الأنملة طولا وعرضا قال الترمذي وهو الذي اختاره أهل العلم أن تكون الجمار مثل حصى الخذف. ويكره بهيئة الخذف للنهي الصحيح عنه الشامل للحج وغيره. ولا تجزئ صغيرة جدا. ولا كبيرة (رمى من بطن الوادي) مستقبلا للجمرة. وعند بعض أهل العلم وجوبه. وإنه لا يجوز من أعلى الجبل والأكثر أنه جائز. وخلاف السنة.

قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم يختارون أن يرمي الرجل من بن الوادي. وقد رخص بعض أهل العلم إن لم يمكنه أن يرمي من بطن الوادي رمى من حيث قدر عليه قال ابن الهمام ثبت أنه رمى خلق كثير من الصحابة من أعلاها. ولم يؤمروا بالإعادة. وحكي أن الرمي واجب إجماعا. وإن في تركه أو بعضه دم ويأتي (ثم انصرف إلى المنحر فنحر) فيه هديه قرب منزله عند الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف.

فمنحره عند الجمرة الأولى بينها وبين الوسطى على يمين الصاعد إلى عرفة. عنده مسجد صغير بقرب دار المنحر المعروفة الآن ومنزله بين منحره ومسجد الخيف وقال "نحرت ههنا ومنى كلها منحر. فانحروا في رحالكم" أي فلا تتكلفوا النحر في موضع نحري بل يجوز لكم النحر في منازلكم. قال الوزير وغيره اتفقوا على أنه أي موضع نحر فيه من الحرم أجزأه إلا مالكا فقال لا ينحر في الحج إلا بمنى. ولا في العمرة إلا بمكة.

<<  <  ج: ص:  >  >>