(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٣١٧، كتاب النكاح (٦٧)، باب المُتَشَبِّعُ بما لم يَنَلْ. . . (١٠٦)، الحديث (٥٢١٩) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٦٨١، كتاب اللباس والزينة (٣٧)، باب النساء الكاسيات العاريات. . . (٣٤)، الحديث (١٢٧/ ٢١٣٠). والتشيُّع: التزيّن، وإظهار أكثر مما يُعطي الزوج. (٣) أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٣٠٠، كتاب النكاح (٦٧)، باب قول اللَّه تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ. . .} [سورة النساء (٤)، الآية (٣٤)] (٩١)، الحديث (٥٢٠١)، قوله: "مَشْرُبَة" بفتح الميم وضم الراء، وتفتح، أي في غرفة. والإيلاء: الحلف. (٤) سورة الأحزاب (٣٣)، الآية (٢٨ - ٢٩).