للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يا رسولَ اللَّه أَستشيرُ أَبَوَيَّ بل أختارُ اللَّهَ ورسولَه والدَّارَ الآخرةَ، وأسالُكَ أنْ لا تُخيرَ امرأةً مِن نسائك بالذي قلتُ، قال: لا تسألُني امرأةٌ منهن إلّا أَخبرتُها، إنَّ اللَّهَ تعالى لم يَبعْثْني مُعَنِّتًا ولا مُتَعَنِّتًا، ولكن بعثَني معلِّمًا مُيسِّرًا" (١).

٢٤٢٨ - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "كُنْتُ أغارُ على اللائي وَهَبْنَ أنفسَهن لرسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقلتُ: أَتَهَبُ المرأةُ نفسَها!؟ فلما أنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتَغَيْت مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُناحَ عَلَيْكَ} (٢)، قلتُ: ما أَرَى ربَّكَ إِلا يُسارعُ في هَواكَ" (٣).

مِنَ الحِسَان:

٢٤٢٩ - عن عائشة رضي اللَّه عنها: "أنَّها كانت معَ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في سفر قالت: فسَابقتُه فسَبقتُه على رجليَّ، فلما حملتُ اللحمَ سابقتُه فسبَقَني فقال: هذه بتلك السَّبْقَةِ" (٤).


(١) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١١٠٢ - ١١٠٣، كتاب الطلاق (١٨)، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا. . . (٤)، الحديث (٢٩/ ٤٧٨). و"المعنّت": الموقع الناس في أمر شديد.
(٢) سورة الأحزاب (٣٣)، الآية (٥١).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٨/ ٥٢٤ - ٥٢٥، كتاب التفسير (٦٥)، سورة الأحزاب (٣٣)، باب: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ. . .} (٧)، الحديث (٤٧٨٨)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٨٥، كتاب الرضاع (١٧)، باب جواز هبتها نوبتها. . . (١٤)، الحديث (٤٩/ ١٤٦٤).
(٤) أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٣٩، وأخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٦٥ - ٦٦، كتاب الجهاد (٩)، باب في السبق على الرجل (٦٨)، الحديث (٢٥٧٨) واللفظ له، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف ١٢/ ١٢١، في عِشْرَة النساء، وقال المحقق: (في الكبرى)، الحديث (١٦٧٦١)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٦٣٦، كتاب النكاح (٩)، باب حسن معاشرة النساء (٥٠)، الحديث (١٩٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>