(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ١٥٣، كتاب الطلاق، باب أي الأبوين أحق بالولد، الحديث (١٢٥٩٦)، وأخرجه أحمد في المسند ٢/ ١٨٢، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٧٠٧ - ٧٠٨، كتاب الطلاق (٧)، باب من أحق بالولد (٣٥)، الحديث (٢٢٧٦) واللفظ له، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٢٠٧، كتاب الطلاق، باب حضانة الولد. .، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي. (٣) أخرجه الشافعي في المسند ٢/ ٦٢ - ٦٣، كتاب الطلاق، الباب السابع في الحضانة، الحديث (٢٠٥)، واللفظ له، وأخرجه سعيد بن منصور في السنن ٢/ ١١٠، باب الغلام بين الأبوين. . .، الحديث (٢٢٧٥) واللفظ له، وأخرجه أحمد في المسند ٢/ ٢٤٦، وأخرجه الترمذي =