للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٢٨ - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: "جاءَت امرأةٌ إلى النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فقالت: "إنَّ زوجي يريدُ أنْ يذهبَ بابني وقد سَقاني ونَفَعَني، فقالَ النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم: هذا أبوكَ وهذهِ أُمُّكَ، فخُذْ بِيَدِ أَيِّهما شِئتَ، فأَخَذَ بيدِ أُمِّه فانطلقَتْ بهِ" (١).


= في السنن ٣/ ٦٣٨، كتاب الأحكام (١٣)، باب ما جاء في تخيير الغلام. . . (٢١)، الحديث (١٣٥٧) واللفظ له، وقال: (حسن صحيح)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٢٩١، كتاب القضاء (١٣)، باب التخيير (٤)، الحديث (١٢٠٠)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٣، كتاب النفقات، باب الأبوين إذا افترقا. . .
(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ١٥٧، كتاب الطلاق، باب أي الأبوين أحق بالولد، الحديث (١٢٦١١) واللفظ له، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٧٠، كتاب الطلاق، باب في تخيير الصبي بين أبويه، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٧٠٨ - ٧٠٩، كتاب الطلاق (٧)، باب من أحق بالولد (٣٥)، الحديث (٢٢٧٧)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٦/ ١٨٥ - ١٨٦، كتاب الطلاق (٢٧)، باب إسلام أحد الزوجين. . . (٥٢)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٧٨٧ - ٧٨٨، كتاب الأحكام (١٣)، باب تخيير الصبي. . . (٢٢)، الحديث (٢٣٥١)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٣، كتاب النفقات، باب الأبوين إذا افترقا. . .

<<  <  ج: ص:  >  >>