(٢) العبارة في المطبوعة (واللات) وما أثبتناه موافق لِلَفْظَيْ البخاري ومسلم. (٣) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ١١/ ٥٣٦، كتاب الأيمان والنذور (٨٣)، باب لا يُحَلفُ باللات. . . (٥)، الحديث (٦٦٥٠) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٦٧، كتاب الأيمان (٢٧)، باب من حلف باللات. . . (٢)، الحديث (٥/ ١٦٤٧). (٤) متفق عليه من رواية ثابت بن الضحَّاك رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٠/ ٤٦٤ - ٤٦٥، كتاب الأدب (٧٨)، باب ما ينهى عن السِّباب واللعن (٤٤)، الحديث (٦٠٤٧) واللفظ له، سوى قوله: "ومن ادَّعى دعوى. . . " فليست عنده، وهي من رواية مسلم، وأخرجه مسلم في الصحيح ١/ ١٠٤ كتاب الإيمان (١)، باب غلط تحريم قتل الإنسان. . . (٤٧)، الحديث (١٧٦/ ١١٠). (٥) متفق عليه من رواية أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ١١/ ٦٠١ - ٦٠٢، كتاب كفَّارات الأيمان (٨٤)، الحديث (٦٧١٨)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٦٩، كتاب الأيمان (٢٧)، باب ندب من حلف يمينًا. . . (٣)، الحديث (٧/ ١٦٤٩) واللفظ لهما.