للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٥٤ - عن عبد الرحمن بن سَمُرة رضي اللَّه عنه قال، قال النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "يا عبدَ الرحمنِ بنَ سَمُرة لا تسألِ الإِمارةَ، فإنك إنْ أُوتيتَها عن مسألةٍ وُكِلْتَ إليها، وإنْ أُوتيتَها عن غير مسألةٍ، أُعِنتَ عليها، وإذا حلفتَ على يمينٍ فرأيتَ غيرَها خيرًا منها، فكفِّرْ عن يمينكَ وَائْتِ الذي هو خيرٌ" (١). وفي رواية: "فائتِ الذي هوَ خيرٌ وكفِّرْ عن يمينِكَ" (٢).

٢٥٥٥ - وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه أنَّ النبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "مَن حلفَ على يمينٍ فرأَى غيرَها خيرًا منها فليُكَفِّرْ عن يمينِه وليفعلْ" (٣).

٢٥٥٦ - وقال: "واللَّهِ لأنْ يَلِجَّ أحَدُكم بيمينِهِ في أهلِه، آثَمُ لهُ عندَ اللَّهِ من أنْ يُعطيَ كفَّارتَه التي افترضَ اللَّهُ عليهِ" (٤).

٢٥٥٧ - وقال: "يمينُك على ما يُصدِّقُكَ عليهِ صاحبُكَ" (٥).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١١٣/ ١٢٣ - ١٢٤، كتاب الأحكام (٩٣)، باب من لم يسأل الإمارة. . . (٥)، الحديث (٧١٤٦)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٧٣ - ١٢٧٤، كتاب الأيمان (٢٧)، باب ندب من حلف يمينًا. . . (٣)، الحديث (١٩/ ١٦٥٢) واللفظ لهما.
(٢) أخرجه البخاري في المصدر السابق، باب من سأل الإمارة. . . (٦)، الحديث (٧١٤٧).
(٣) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٧٢، كتاب الأيمان (٢٧)، باب ندب من حلف. . . (٣)، الحديث (١٢/ ١٦٥٠).
(٤) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ١١/ ٥١٧، كتاب الأيمان. . . (٨٣)، باب قول اللَّه تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ. . .}، [سورة المائدة (٥)، الآية (٨٩)] (١)، الحديث (٦٦٢٥) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٧٦، كتاب الأيمان (٢٧)، باب النهي عن الإصرار على اليمين. . . (٦)، الحديث (٢٦/ ١٦٥٥)، وقال البغوي في شرح السنة ١٠/ ١٦ في قوله: "يَلِجْ" (من اللجاج يقول: إقامته عل اليمين وترك التحلُّلِ بالكفارة، أكثر إثمًا من التحلل).
(٥) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٧٤، كتاب الأيمان (٢٧)، باب يمين الحالف. . . (٤)، الحديث (٢٠/ ١٦٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>