(٢) العبارة في المطبوعة (فاعترف به، فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . .) والتصويب من البخاري. (٣) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح ١٢/ ٢١٣، كتاب الديات (٨٧)، باب إذا أقرَّ بالقتل مرة. . . (١٢)، الحديث (٦٨٨٤) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٩٩، كتاب القسامة (٢٨)، باب ثبوت القصاص (٣)، الحديث (١٥/ ١٦٧٢). (٤) ليست في المطبوعة، والصواب إثباتها كما عند البخاري. (٥) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٨/ ٢٧٤، كتاب التفسير (٦٥)، باب {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [سورة المائدة، الآية (٤٥)] (٦)، الحديث (٤٦١١) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٣٠٢، كتاب القسامة (٢٨)، باب إثبات القصاص. . . (٥)، الحديث (٢٤/ ١٦٧٥). والثنِيَّة: السن القاطع. والأرش: الدية. (٦) أخرجه البخاري في الصحيح ١٢/ ٢٤٦، كتاب الديات (٨٧)، باب العاقلة (٢٤)، الحديث (٦٩٠٣). وبرأ النسمة: خلق النفس.