(٢) هذا الحديث قطعة من رواية مطوَّلة لم يُخْرِّجها بتمامها صاحبا الصحيح، وإنما أخرجا أصل الحديث دون الشاهد منه، وأخرجها بتمامها الشافعي في المسند ١/ ٢٩٥ كتاب الحج، الباب الثالث في فضل مكة، الحديث (٧٦٩)، ونصُّه: (عن أبي شريح الكعبي أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنَّ اللَّه حرَّم مكة ولم يُحَرِّمها الناس، فلا يحل لمن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا، ولا يعضد بها شجرة، فَإِنْ ارتخص أحد فقال: أُحِلِّت لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإنَّ اللَّه أحلَّها لي ولم يُحلَّها للناس، وإنما أُحِلَّت لي ساعة من النَّهارِ ثم هي حرام كحرمتها بالأمس، ثمَّ أنتم يا خُزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هُذَيل، وأنا واللَّه عاقِلُهُ، فمن قتل بعده قتيلًا فأهله بين خِيْرَتَيْن إنْ أَحَبوا قَتَلوا، وإنْ أحبوا أخذوا العقل)، وأخرجه بتمامه أحمد في المسند ٤/ ٣٢. وأخرج الشيخان أصله في الصحيحين، أخرجه البخاري في الصحيح ١/ ١٩٧ - ١٩٨، كتاب العلم (٣)، باب ليبلِّغ العلمَ الشَّاهِدُ الغائب. . . (٣٧)، الحديث (١٠٤)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٩٨٧ - ٩٨٨، كتاب الحج (١٥)، باب تحريم مكة. . . (٨٢)، الحديث (٤٤٦/ ١٣٥٤)، وقال البغوي في شرح السنة ٧/ ٣٠١، كتاب الحج، باب حرم مكة عقب حديث أبي شريح هذا برقم (٢٠٠٤) ما نصُّه: (هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه جميعًا عن. . .، وليس فيه ذكر قتيل خزاعة، وأخرجاه من رواية أبي هريرة، وفيها ذِكْرُ قتيل خزاعة). والعقل: الدية. وأما حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه فأخرجه البخاري في الصحيح ١/ ٢٠٥ كتاب العلم (٣)، باب كتابة العلم (٣٩)، الحديث (١١٢)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٩٨٨، كتاب الحج، باب تحريم مكة. . . (٨٢)، الحديث (٤٤٧/ ١٣٥٥). وأخرجه بسياق المصنف الشافعي في المسند ٢/ ٩٩، كتاب الديات، الحديث (٣٢٨)، وأخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٦٤٣ - ٦٤٤، كتاب الديات (٣٣)، باب ولي العمد يرض بالدية (٤)، الحديث (٤٥٠٤)، وأخرجه الترمذي معلقًا في السنن ٤/ ٢٢، كتاب الديات (١٤)، باب ما جاء في حكم ولي القتيل. . . (١٣)، عقب الحديث (١٤٠٦)، فقال: (وروي عن أبي شريح. . .).