(٢) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح ٣/ ٣٦٦، كتاب الزكاة (٢٤)، باب استعمال إبل الصدقة. . . (٦٨)، الحديث (١٥٠١)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق ٣/ ١٢٩٧، الحديث (١٠/ ١٦٧١). (٣) أخرجه البخاري في الصحيح ٦/ ١٥٣، كتاب الجهاد (٥٦)، باب إذا حَرَّق المشرك. . . (١٥٢)، الحديث (٣٠١٨)، قوله: "فكَحَلَهم" بالتشديد والتخفيف، "والحرَّة" أرض ذات حجارة سود. (٤) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٤٤٠، وأخرجه الدارمي في السنن ١/ ٣٩٠، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة، وأخرجه أبو داود في السنن ٣/ ١٢٠ - ١٢١، كتاب الجهاد (٩)، باب في النهي عن المُثْلَة (١٢٠)، الحديث (٢٦٦٧) واللفظ له. والمُثْلَةُ: قطع الأطراف.