(٢) أخرجه ابن المبارك في الزهد، ص ٢٤٠، باب ما جاء في الشح، الحديث (٦٨٨) وأخرجه البغوي في شرح السنة ١٠/ ٢٦٤، كتاب قتال أهل البغي، باب لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا، الحديث (٢٥٧١). وأخرجه من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أحمد في المسند ٥/ ٣٦٢، وأخرجه أبو داود في السنن ٥/ ٢٧٣ - ٢٧٤، كتاب الأدب (٣٥)، باب من يأخذ الشيء على المزاح (٩٣)، الحديث (٥٠٠٤). وقال الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار ٣/ ٧٠: (أخرجه الطبراني والطيالسي من حديث النعمان بن بشير، والبزار من حديث عمر، وإسناده ضعيف)، وذكره السيوطي في جمع الجوامع ١/ ٩٢٤، فعزاه أيضًا إلى البغوي في معجم الصحابة عن ابن أبي ليلى عن أصحاب محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-، وللدارقطنى في الأفراد عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال ١٦/ ٢٥٠، الحديث (٤٤٣٣١) وعزاه لابن النجار من رواية النعمان بن بشير رضي اللَّه عنه. (٣) أخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٤٥٩ - ٤٦٠، كتاب الخراج. . . (١٤)، باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج (٣٨)، الحديث (٣٠٨٢)، قال الخطابي في معالم السنن ٤/ ٢٦٨، الحديث (٢٩٥٧) ما نصه: (ودلالة الحديث: أن المسلم إذا اشترى أرضًا خراجية من كافر فإن الخراج لا يسقط عنه).