(٢) أخرجه من رواية عرفجة رضي اللَّه عنه، مسلم في المصدر نفسه ٣/ ١٤٨٠، الحديث (٦٠/ ١٨٥٢). (٣) أخرجه من رواية عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنهما، مسلم في الصحيح ٣/ ١٤٧٢ - ١٤٧٣، كتاب الإِمارة (٣٣)، باب وجوب الوفاء. . . (١٠)، الحديث (٤٦/ ١٨٤٤). (٤) في مخطوطة برلين: (لا تسأل اللَّه الإِمارة) والصواب ما أثبتناه كما عند البخاري ومسلم. (٥) متفق عليه من رواية عبد الرحمن بن سَمُرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٣/ ١٢٣ - ١٢٤، كتاب الأحكام (٩٣)، باب من لم يسأل الإِمارة. . . (٥)، الحديث (٧١٤٦)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٤٥٦، كتاب الإِمارة (٣٣)، باب النهي عن طلب الإِمارة. . . (٣)، الحديث (١٣/ ١٦٥٢) واللفظ لهما. (٦) أخرجه البخاري في المصدر السابق ١٣/ ١٢٥، باب ما يكره من الحرص على الإِمارة (٧)، الحديث (٧١٤٨) قوله: "فنعمت المرضعة" جعل الإِمارة في حلاوة أولها ومرارة أواخرها كمرضعة تُحْسِنُ بالإِرضاع وتُسيء بالفطام.