للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صاحِبَهُ" (١) وروي أنَّ رسولَ اللَّهِ صلي اللَّه عليه وسلم قالَ في هذا الحديث: "إنما أَقضي بينَكم برأيي فيما لم يُنْزَلْ عليَّ فيهِ" (٢).

٢٨٤٠ - عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه "أنّ رجلين تَدَاعَيَا دابةً فأقامَ كلُّ واحدٍ منهما بيِّنَةً، أنها دابَّتَهُ نَتَجَها، فقضَى بها رسولُ اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم للذي في يَدَيْهِ" (٣).

٢٨٤١ - عن أبي موسى الأشعري: "أنَّ رجلَيْنِ ادَّعَيَا بعيرًا على عهدِ النبيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم فبعثَ كلُّ واحدٍ منهما شاهدَيْنِ فَقَسَمَهُ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم بينَهما نصفينِ" (٤) وبإسناده: "أَنَّ رجلَيْنِ ادَّعَيَا بعيرًا ليستْ لواحدٍ منهما بيِّنَةٌ فجَعَلَهُ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم بينَهما" (٥).


(١) أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٢٣٠، وأخرجه أبو داود في السنِن ٤/ ١٤، كتاب الأقضية (١٨)، باب في قضاء القاضي إذا أخطأ (٧)، الحديث (٣٥٨٤)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٩٥، كتاب الأحكام، باب الخصمان يقعدان. . .، وقال: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٢٦٠، كتاب الدعوى. . .، باب المتداعيين يتداعيان. . .، وأخرجه البغوي في شرح السنة ١٠/ ١١٣، كتاب الإمارة والقضاء، باب قضاء القاضي. . .، الحديث (٢٥٠٨).
(٢) أخرجه أبو داود في المصدر السابق ٤/ ١٥، الحديث (٣٥٨٥).
(٣) أخرجه الشافعي في المسند ٢/ ١٨٠، كتاب الأحكام في الأقضية، الحديث (٦٣٧) واللفظ له، وأخرجه الدارقطني في السنن ٤/ ٢٠٩، كتاب عمر رضي اللَّه عنه. . .، الحديث (٢١)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٢٥٦، كتاب الدعوى. . .، باب المتداعيين يتنازعان. . .، واللفظ له، وأخرجه البغوي من طريق الشافعي في شرح السنة ١٠/ ١٠٦، كتاب الإمارة والقضاء، باب المتداعيين إذا أقام كل واحد بينته، الحديث (٢٥٠٤)، قوله: "نتجها" أي أرسل عليها الفحل وولدها.
(٤) أخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٣٧ - ٣٨، كتاب الأقضية (١٨)، باب الرجلين يَدَّعيان شيئًا. . . (٢٢)، الحديث (٣٦١٥)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٥٧٠، كتاب الدعوى. . .، باب المتداعيين يتنازعان. . .، واللفظ لهما.
(٥) أخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٣٧، كتاب الأقضية (١٨)، باب الرجلين يدَّعيان شيئًا. . . (٢٢)، الحديث (٣٦١٣)، واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٨/ ٢٤٨، كتاب آداب =

<<  <  ج: ص:  >  >>