(٢) أخرجه أبو داود في المصدر السابق ٤/ ١٥، الحديث (٣٥٨٥). (٣) أخرجه الشافعي في المسند ٢/ ١٨٠، كتاب الأحكام في الأقضية، الحديث (٦٣٧) واللفظ له، وأخرجه الدارقطني في السنن ٤/ ٢٠٩، كتاب عمر رضي اللَّه عنه. . .، الحديث (٢١)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٢٥٦، كتاب الدعوى. . .، باب المتداعيين يتنازعان. . .، واللفظ له، وأخرجه البغوي من طريق الشافعي في شرح السنة ١٠/ ١٠٦، كتاب الإمارة والقضاء، باب المتداعيين إذا أقام كل واحد بينته، الحديث (٢٥٠٤)، قوله: "نتجها" أي أرسل عليها الفحل وولدها. (٤) أخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٣٧ - ٣٨، كتاب الأقضية (١٨)، باب الرجلين يَدَّعيان شيئًا. . . (٢٢)، الحديث (٣٦١٥)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٥٧٠، كتاب الدعوى. . .، باب المتداعيين يتنازعان. . .، واللفظ لهما. (٥) أخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٣٧، كتاب الأقضية (١٨)، باب الرجلين يدَّعيان شيئًا. . . (٢٢)، الحديث (٣٦١٣)، واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٨/ ٢٤٨، كتاب آداب =