للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٤٢ - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: "أنَّ رجلينِ اختصَمَا في دابَّةٍ وَلَيْسَ لهما بيِّنَةٌ، فقال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: استهِمَا على اليمينِ" (١).

٢٨٤٣ - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قالَ لرجلٍ حلَّفَهُ: احْلِفْ باللَّهِ الذي لا إله إلّا هو، ما لَهُ عندَك شيءٌ" (٢).

٢٨٤٤ - عن الأشعث قال: "كانَ بَيْني وبينَ رجُلٍ مِن اليَهودِ أرضٌ فجحدَني، فقدَّمتُهُ إلى النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فقالَ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ قلتُ: لا، قال لليهوديِّ: احلِفْ، قلتُ: يا رسولَ اللَّه إذن يَحْلِفَ ويذهبَ بمالي فأنزلَ اللَّهُ تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} (٣) " (٤) (صَحَّ).


= القضاة (٤٩)، باب القضاء فيمن لم تكن له بينة (٣٥)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٧٨٠، كتاب الأحكام (١٣)، باب الرجلان يدّعيان السلعة. . . (١١)، الحديث (٢٣٣٠)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٢٥٧، كتاب الدعوى. . .، باب المتداعيين يتنازعان شيئًا ...
(١) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٤٨٩، وأخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٤٠، كتاب الأقضية (١٨)، باب الرجلين يدعيان شيئًا. . . (٢٢)، الحديث (٣٦١٨) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٧٨٦، كتاب الأحكام (١٣)، باب القضاء بالقرعة (٢٠)، الحديث (٢٣٤٦)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٢٥٥، كتاب الدعوى. . .، باب المتداعيين يتنازعان المال. . .، قوله: "استَهِمَا" أي اقترعا.
(٢) أخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٤١، كتاب الأقضية (١٨)، باب كيف اليمين (٢٤)، الحديث (٣٦٢٠) واللفظ له، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود ٥/ ٢٣٤، الحديث (٣٤٧٣) وعزاه للنسائي.
(٣) سورة آل عمران (٣)، الآية (٧٧).
(٤) هذا الحديث مخرج ضمن (الحِسان) وحقُّه أن يكون مع (الصحاح) لأنه مخرَّج في الصحيحين، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ٧٣، كتاب الخصومات (٤٤)، باب كلام الخصوم. . . (٤)، الحديث (٢٤١٦)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١/ ١٢٢ - ١٢٣، كتاب الإيمان (١)، باب وعيد من اقتطع حق مسلم. . . (٦١)، وأخرجه أحمد في المسند ٥/ ٢١١، ضمن مسند الأشعث بن قيس، وأخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٤١، كتاب الأقضية (١٨)، باب إذا كان المدعى عليه ذِميًا أَيَحلِف (٢٥)، الحديث (٣٦٢١) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في =

<<  <  ج: ص:  >  >>