للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٥٠ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ، ولا خائنةٍ، ولا زانٍ ولا زانيةٍ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيهِ، ورَدَّ شهادةَ القانِعِ لأهلِ البيتِ" (١).

٢٨٥١ - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لا تجوزُ شهادةُ بَدَويٍّ على صاحبِ قريةٍ" (٢).

٢٨٥٢ - عن عوف بن مالك رضي اللَّه عنه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قَضَى بينَ رجلينِ فقالَ المَقْضِيُّ عليهِ لَمَّا أَدبرَ: حسبيَ اللَّه ونِعْمَ الوكيلُ، فقالَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: إنَّ اللَّهَ يلومُ على العَجْزِ، ولكنْ عليكَ بالكَيْسِ، فإذا غَلَبَكَ أمرٌ فقلْ: حسبيَ اللَّهُ ونِعْمَ الوكيلُ" (٣).


(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٨/ ٣٢٠، كتاب الشهادات، باب لا يُقبَل مُتَّهَم. . .، الحديث (١٥٣٦٤)، وأخرجه أحمد في المسند ٢/ ١٨١، وأخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٢٤ - ٢٦، كتاب الأقضية (١٨)، باب من تُرَدُّ شهادته (١٦)، الحديث (٣٦٠٠ - ٣٦٠١)، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٧٩٢، كتاب الأحكام (١٣)، باب من لا تجوز شهادته (٣٠)، الحديث (٢٣٦٦)، وأخرجه الدارقطني في السنن ٤/ ٢٤٤، كتاب الأقضية، الحديث (١٤٤). وذو الغمر: الحقد. والقانع: الخادم.
(٢) أخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٢٦، كتاب الأقضية (١٨)، باب شهادة البدوي. . (١٧)، الحديث (٣٦٠٢)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٧٩٣، كتاب الأحكام (١٣)، باب من لا تجوز شهادته (٣٠)، الحديث (٢٣٦٦)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٢٥٠، كتاب الشهادات، باب ما جاء في شهادة البدوي على القروي، واللفظ لهم جميعًا.
(٣) أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٢٥، وأخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٤٤ - ٤٥، كتاب الأقضية (١٨)، باب الرجل يحلِفُ. . . (٢٨)، الحديث (٣٦٢٧) واللفظ لهما، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود ٥/ ٢٣٦، الحديث (٣٤٨٠) وعزاه للنسائي، قوله: "حسبي اللَّه" أشار به إلى أنَّ المدعي أخذ المال منه باطلًا، قوله: "يلوم على العجز" أي على التقصير والتهاون في الأمور، قوله: "عليك بالكَيْس" بفتح فسكون أي الاحتياط والحزم في الأسباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>