(٢) أخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٢٦، كتاب الأقضية (١٨)، باب شهادة البدوي. . (١٧)، الحديث (٣٦٠٢)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٧٩٣، كتاب الأحكام (١٣)، باب من لا تجوز شهادته (٣٠)، الحديث (٢٣٦٦)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٢٥٠، كتاب الشهادات، باب ما جاء في شهادة البدوي على القروي، واللفظ لهم جميعًا. (٣) أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٢٥، وأخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٤٤ - ٤٥، كتاب الأقضية (١٨)، باب الرجل يحلِفُ. . . (٢٨)، الحديث (٣٦٢٧) واللفظ لهما، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود ٥/ ٢٣٦، الحديث (٣٤٨٠) وعزاه للنسائي، قوله: "حسبي اللَّه" أشار به إلى أنَّ المدعي أخذ المال منه باطلًا، قوله: "يلوم على العجز" أي على التقصير والتهاون في الأمور، قوله: "عليك بالكَيْس" بفتح فسكون أي الاحتياط والحزم في الأسباب.