(٢) سورة الحج (٢٢)، الآية (٣٠ - ٣١). (٣) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٣٢١، وأخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٢٣، كتاب الأقضية (١٨)، باب في شهادة الزور (١٥)، الحديث (٣٥٩٩) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٧٩٤، كتاب الأحكام (١٣)، باب شهادة الزور (٣٢)، الحديث (٢٣٧٢). (٤) أخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٥٤٥ - ٥٤٦، كتاب الشهادات (٣٦)، باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته (٢)، الحديث (٢٢٩٨) واللفظ له وقال: (حديث غريب لا نعرفه إلّا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعَّف في الحديث)، وأخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٧/ ٢٧١٤، ضمن ترجمة يزيد بن زياد، وأخرجه الدارقطني في السنن ٤/ ٢٤٤، كتاب الأقضية، الحديث (١٤٥)، قوله: "ولا مجلودٍ حدًّا" أي حدّ القذف، قوله: "ذي غِمْر" بكسر فسكون أي حقد وعداوة، قوله: "ظَنِين" في ولاءٍ، ولا قرابة أي متهم، وهو الذي ينتمي إلى غير مواليه، والقرابة: وهو الذي ينتمي إلى غير أبيه أو ذويه، قوله: "ولا القانِعُ" أي الخادم والتابع لا تقبل شهادته لأنه يجرُّ نفعًا بشهادته إلى نفسه.