للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه وسلم في غزوةٍ، فَرَأَى الناسَ مجتمعين على شيءٍ فبعثَ رجلًا فقال: انظرْ عَلَامَ اجتمَع هؤلاءِ؟ فجاءَ فقالَ: امرأة قتيل، فقال: ما كانَتْ هذه لِتُقَاتِلَ، وعلى المُقَدِّمَةِ خالدُ بنُ الوليدِ، فبعثَ رجلًا وقال: قُلْ لخالدٍ: لا تقتلْ امرأةً ولا عَسِيفًا" (١).

٣٠٠٦ - عن أنس أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "انطلِقُوا باسمِ اللَّه، وباللَّهِ، وعلى مِلَّةِ رسولِ اللَّه، لا تَقتلُوا شيخًا فانِيًا، ولا طفلًا، ولا صغيرًا، ولا امرأةً، ولا تَغُلُّوا، وضُمُّوا غنائمكم، وأَصْلِحُوا، وأَحْسِنُوا فإنَّ اللَّه يُحِبُّ المحسنين" (٢).

٣٠٠٧ - قال علي رضي اللَّه عنه: "تقدَّم عُتْبَةُ بنُ ربيعةَ، وتَبِعَهُ ابنُهُ وأخوهُ (٣)، فنادَى: مَن يبارِزُ؟ فانتدبَ له شبابٌ مِن الأنصارِ فقالَ: مَن أنتم؟ فأَخبرُوه فقال: لا حاجةَ لنا فيكم! إنما أردْنَا بَنِي عمّنا، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم: قمْ يَا حمزةُ، قُمْ يَا عليُّ، قُمْ يَا عُبيدةُ (٤) بنَ الحارثِ، فأقبلَ حمزةُ إلى عتبةَ (٥)، وأقبَلْتُ إلى شيبةَ (٦)، واختلفَ بينَ عبيدةَ


(١) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٤٨٨، وأخرجه أبو داود في السنن ٣/ ١٢١ - ١٢٢، كتاب الجهاد (٩)، باب في قتل النساء (٢١)، الحديث (٢٦٦٩) واللفظ له، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود ٤/ ١٣، الحديث (٢٥٥٣) وعزاه للنسائي أَيضًا، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٩٤٨، كتاب الجهاد (٢٤)، باب الغارة والبيات. . . (٣٠)، عقب الحديث (٢٨٤٢)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣٩٨، كتاب الجهاد (٢٦)، باب فيما نهي عن قتله (٣٠)، الحديث (١٦٥٦)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ١٢٢، كتاب الجهاد، باب لا تقتلن ذرية. . .، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي والعسيف: الخادم.
(٢) أخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٨٦، كتاب الجهاد (٩)، باب في دعاء المشركين (٩٠)، الحديث (٢٦١٤).
(٣) كذا في المطبوعة، وفي مخطوطة برلين (وتبعه أخوه وابنه) وهو الموافق للفظ أحمد.
(٤) قال القاري في المرقاة ٤/ ٢٣٨: (بفتح التاء وضمها، ففي "الكافية" العلم الموصوف بابن مضافًا إلى علم آخر يختار فتحه، وأما ابن فمنصوب لا غير).
(٥) في المطبوعة زيادة (فَقَتَلَهُ) وليست عند أبي داود.
(٦) في المطبوعة زيادة (فَقَتَلْتُهُ)، وليست عند أبي داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>